
طرحت وزارة السياحة القواعد المنظمة لتطبيق جدول المخالفات والعقوبات في نشاط الإرشاد السياحي، وذلك عبر منصة “استطلاع”. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه القواعد لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح وحماية سمعة المملكة.
المخالفات الجسيمة
عرّفت الوزارة “المخالفة الجسيمة” بأنها أي ممارسة لنشاط دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد إلغائه. تشمل المخالفات الجسيمة أيضًا تقديم معلومات أو خدمات تضر بسمعة السياحة في المملكة، بالإضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم. وفقًا للقواعد الجديدة، يمتلك مفتشو السياحة صلاحية فرض غرامات فورية تصل إلى 10,000 ريال عند ضبط المخالفة، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات إصدار باقي العقوبات المنصوص عليها في النظام.
قواعد ضبط المخالفات
نصّت القواعد على تطبيق مبدأ “الإنذار” للمخالفات غير الجسيمة فقط، حيث يتم منح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة. لكن إذا تكررت نفس المخالفة خلال سنة، لا يُمنح المخالف إنذارًا ثانيًا، ويتم تطبيق العقوبة فورًا. تُعتبر المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من المخالفة السابقة، حيث تُضاعف عقوبة تعليق الترخيص في حال التكرار، على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية سنة. يحق للجنة النظر مضاعفة العقوبة المالية عند تكرار المخالفات الجسيمة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة. وإذا تكررت نفس المخالفة أربع مرات، يمكن تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا حتى وإن لم تكن للمخالفة عقوبة غير مالية محددة.
التدرج في تطبيق الغرامات
أكدت وزارة السياحة على ضرورة التدرج في تطبيق الغرامات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفته عند تكرار المخالفة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى المحدد بخمسة أضعاف الغرامة الأصلية أو مليون ريال، أيهما يأتي أولاً. يمكن للجنة النظر تطبيق العقوبة المالية فقط أو المالية وغير المالية معًا، وفقًا لطبيعة وجسامة المخالفة. تفرض وزارة السياحة غرامة مالية قدرها 15,000 ريال على عدد من المخالفات الجسيمة، منها مزاولة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص نظامي، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. تشمل هذه الفئة من المخالفات أيضًا تمكين الغير من استخدام الترخيص، بالإضافة إلى تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة للسياح، خاصة تلك التي قد تسيء إلى سمعة المملكة أو تضر بمصالحها السياحية.
مخالفات الضوابط التنظيمية والتشغيلية
تُعاقب الوزارة المخالفين بغرامة قدرها 5,000 ريال في حال وجود مخالفات تتعلق بالإخلال بالضوابط التنظيمية والتشغيلية، مثل عدم التزام المرخص له بقرارات وتعليمات الوزارة، ومنع المفتشين من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم. تشمل هذه الغرامة أيضًا تقديم خدمات الإرشاد السياحي رغم صدور قرار بتعليق الترخيص، وكذلك تنفيذ الخدمة داخل المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بتعليمات التصوير. أما غرامة 2,000 ريال فتُطبّق على مخالفة واحدة تتعلق بعدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة أثناء تقديم الخدمة للسياح، وهي من المخالفات التي تمس بشكل مباشر مهنية المرشد السياحي وصورة المملكة لدى الزوار.
غرامة الألف ريال
تُطبق غرامة قدرها 1,000 ريال على مجموعة من المخالفات، تشمل فقدان أحد شروط الترخيص، أو عدم إشعار الوزارة مسبقًا في حال تعليق النشاط أو إلغائه بعد الوفاء بالالتزامات القائمة. كما تشمل هذه الغرامة المرشدين الذين يقدمون الخدمة دون موافقة الجهات المختصة أو خارج النطاق المسموح به، أو الذين لا يلتزمون بتحديث بياناتهم لدى الوزارة، أو لا يرتدون زيًا مناسبًا لطبيعة الرحلة. تشمل المخالفات أيضًا طلب المرشد لعمولة أو هدية أو أي نوع من المقابل المادي أو غير المادي من السياح أو الجهات المتعاملة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التعليمات التي يجب على السياح اتباعها مثل احترام الذوق العام أو قواعد التدخين. يُغرم المرشد الذي يقود وسيلة النقل بنفسه أثناء تقديم الخدمة، أو الذي يتقاعس عن الإبلاغ الفوري عن أي حادث يمس الأمن أو السلامة خلال تنفيذ الخدمة.
أما فيما يخص المخالفات ذات الطابع الإداري أو التشغيلي البسيط، فتُفرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال. تشمل هذه الفئة ممارسة النشاط خارج حدود التخصص أو النطاق المحدد في الترخيص، أو استخدام اسم أو شعار وزارة السياحة دون الحصول على موافقة مسبقة. تشمل الغرامة أيضًا من لا يتجاوب مع الوزارة في الأوقات المطلوبة، أو لا يعلق الترخيص على صدره أثناء أداء الخدمة، أو لا يوضح بيانات الترخيص ورقمه على الصفحات والمنصات الإلكترونية الرسمية التابعة له. يُغرم أيضًا المرشد الذي لا يلتزم باستخدام اللغة المعتمدة في الترخيص، أو الذي لا يشارك في البرامج التأهيلية والتدريبية الإلزامية التي تحددها الوزارة. كما تشمل هذه الفئة أيضًا الامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مشروع، أو الإخلال بالمهام المتعاقد عليها بما لا يتعارض مع الأنظمة والعادات الاجتماعية.
تعليقات