بقرار جمهوري عاجـل.. صدور قانون حماية المنشأت العامة

بقرار جمهوري عاجـل.. صدور قانون حماية المنشأت العامة
قانون حماية المنشأت العامة

قانون حماية المنشأت العامة، قام رئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتصديق على قانون رقم 3 لسنة 2024، الذي تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء بشأن حماية المنشأت العامة والحيوية في الدولة، وذلك بعد بعد موافقة مجلس النواب عليه، بموجب هذا القانون سوف يتم إلغاء العمل بالقوانين السابقة والصادرة في أعوام 2013، و2014، و ،2021 والتي كانت تقضي بأن حماية المنشأت يتم باشتراك القوات المسلحة مع الشرطة وسوف نتعرف فيما يلي على أهم مواد قانون حماية المنشأت العامة.

مواد قانون حماية المنشآت العامة

وجاءت المواد المنظمة للقانون كما سنوضح على النحو التالي:

  • نصت المادة الأولى: عدم الإخلال بدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وكذلك حماية مكتسبات الشعب وحقوقه، حيث تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة المدنية عن طريق التنسيق الكامل بينهما في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ويتضمن ذلك محطات الكهرباء والشبكات الخاصة بها، وخطوط إمداد الغاز، السكة الحديد، وحقول البترول، بالإضافة إلى شبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشأت العامة وما يدخل في حكمها.
  • كما تضمنت المادة الثانية: تعاون بين مأموري الضبط القضائي في القوات المسلحة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقًا للقانون، حتى يتم مواجهة التعديات التي من شأنها أن تخل بسير العمل في تلك المنشأت، وكذلك الجرائم قد تضر باحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات تموينية، وذلك من شأنه الحفاظ على المقومات الأساسية في الدولة ويحفظ حقوق الشعب المصري، و مقتضيات الأمن القومي الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
  • بينما المادة الثالثة: تنص على تولي وزير الدفاع اختيار الضباط والأفراد من القوات المسلحة وتحديد الأماكن والمهام والإجراءات المنوط بهم عملها داخل المنشأت العامة والحيوية.
  • المادة الرابعة: خضوع الجرائم التي تتعلق بحماية المنشأت العامة والحيوية لأحكام هذا القانون يختص بها القضاء العسكري.
  • المادة الخامسة: وفقًا للمادة الثالثة من القانون فإن لضباط القوات المسلحة، وضباط الصف الذين تم اختيارهم من قبل وزير الدفاع كل منهم في الدائرة الكلف بها، يكون لهم صلاحية الضبط القضائي والسلطات طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص أدائهم لمهامهم كما نص عليها في هذا القانون.
  • كما نصت المادة السادسة على : إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2013، المتعلق باشتراك القوات المسلحة في حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، وكذلك إلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014، فيما يخص تأمين وحماية المنشآت العامة، يلغى كل حكم قد يخالف أحكام هذا القانون.
  • المادة السابعة: يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره، يصدق على هذا القانون بخاتم الدولة الرسمي، وينفذ كقانون من قوانينها.

دمج قوانين حماية المنشآت العامة

بسبب تعدد القوانين التي تخص حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، فكان الاتجاه لإدماجها في قانون واحد يتناسب مع المهام المكلفة القوات المسلحة كما هو منصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، بحماية المقومات الأساسية للدولة، والهدف من هذا الدمج هو توحيد الأحكام والقوانين في هذا الشأن.