«هتركب BMW».. كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للحصول علي سيارة بدون جمارك

«هتركب BMW».. كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للحصول علي سيارة بدون جمارك
كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تفخر وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتم تخصيص كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة بعناية حيث يأتي هذا في إطار توجيهات مباشرة من السلطات المختصة، إذ نسعى من خلال هذا النص إلى توضيح الرابط الخاص بعملية التسجيل والاستعلام لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الكارت الهام، الذي يعتبر أحد الخطوات الرئيسية نحو تقديم الخدمات بكفاءة للفئات المستهدفة وتعزيز التكافل الاجتماعي والتضامن في المجتمع.

‎كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بالنسبة لـ كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي فقد قدمت وزارة التضامن مجموعة من الخدمات المتنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير عملية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتتميز هذه البطاقة بكونها من أبرز البطاقات المتاحة لذوي الهمم، حيث توفر اعفاء ضريبي وخصمًا على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها بالإضافة إلى ذلك، فإن نتيجة طلب كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي تظهر في غضون مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا يتطلب الحصول على هذا الكارت القيام بالخطوات التالية:

  • أولاً، يجب الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي
  • ثم تحديد ذوي الخدمات المتكاملة والنقر على خانة “استعلام عن الطلبات”
  • وبعد ذلك يتعين كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقم.
  • وفي النهاية، يتم النقر على خانة البحث ليتم عرض النتيجة على الشاشة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يرغب الأفراد في معرفة الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذا قامت الجهات المعنية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين تحقيقها و تتضمن هذه الشروط الآتي:

  • أولاً، يجب أن يكون لدى الأفراد إعاقة سمعية تبدأ من 55 إلى 70 درجة.
  • ثانياً، يمكن لأولئك الذين يعانون من شلل رباعي أو إعاقة حركية التقدم أيضًا.
  • ثالثًا، يمكن لأولئك الذين يعانون من إعاقة بصرية، حيث يكون بصرهم أقل من 6/18، أو 6/36، أن يقدموا طلبًا أيضًا.
  • كما يشترط أن يكون لدى الشخص قصر قامة، حيث يكون طوله أقل من 140 سم.