الأمير عبدالعزيز يقر تعديل نظام الحراسات الأمنية لثماني قطاعات فقط أثناء العمل

الأمير عبدالعزيز يقر تعديل نظام الحراسات الأمنية لثماني قطاعات فقط أثناء العمل

تعديل هام في نظام الحراسات الأمنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان وتحسين تنظيم الحراسات الأمنية، قام الأمير عبدالعزيز بن سعود بإقرار تعديل جديد يتعلق بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. هذا التعديل جاء ليحدد نطاق عمل هذه الحراسات ويجعلها أكثر فعالية.

ووفقًا لهذا التعديل، فقد تم قصر الحراسات الأمنية على ثمانية قطاعات خلال أوقات العمل فقط، بينما ستستمر تلك الحراسات على مدار الساعة في 15 نشاطًا تجاريًا حيويًا. وسيبدأ سريان هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تفاصيل المادة الثانية بعد التعديل

تتضمن تفاصيل المادة الثانية، التي تم تعديلها، عددًا من الالتزامات التي يجب على الجهات المعنية اتباعها.

أـ التزامات الحراسة الأمنية على مدار الساعة

تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفقًا لأحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية. ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك وفقًا لما يلي:

أولاً: يجب على المنشآت التجارية التالية تأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة:

  1. الفنادق.
  2. البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.
  3. المستشفيات.
  4. محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
  5. الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.
  6. مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.
  7. مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات.
  8. مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة البناء.
  9. معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
  10. العمائر والأبراج التي تزيد على 50 وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.
  11. المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تزيد على 50 وحدة سكنية.
  12. مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
  13. المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
  14. الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.
  15. المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، على أن تُقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

بـ- منشآت ملزمة بتأمين الحراسة أثناء وقت العمل

ثانيًا: هناك منشآت أخرى ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة خلال أوقات العمل، وتشمل:

  1. المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.
  2. صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.
  3. العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.
  4. المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.
  5. المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
  6. صالات الأندية الرياضية النسائية.
  7. الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
  8. المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.

إن هذا التعديل يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز معايير الأمن والسلامة في مختلف القطاعات، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.