
أعلنت البورصة المصرية في بيانها عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة، وذلك لدورة 2025 / 2029، حيث سيتم إجراء الانتخابات وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024.
وقد أوضحت البورصة المصرية بعض النقاط الهامة كما يلي:
1. تاريخ فتح وغلق باب الترشح:
– يفتح باب الترشح اعتبارًا من 25 / 5 / 2025، ويغلق في 29 / 5 / 2025.
2. المشاركة في الانتخابات:
– يمكن للشركات الأعضاء بالبورصة المصرية والتي تعمل في مجال الأوراق والأدوات المالية، وكذلك الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالمشاركة في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا.
3. التمثيل في المجلس:
– يتكون المجلس من ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة، على أن يكون من بينهم:
أ) عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة في الأوراق المالية.
ب) عضو واحد على الأقل من غيرها من الشركات العاملة.
– أما بالنسبة للشركات المقيدة، فسيكون هناك عضوان، على أن يكون أحدهما ممثلًا عن الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.
– يتم ترشح واختيار أعضاء مجلس الإدارة بواسطة “الانتخاب المباشر” لكل من ممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة.
4. الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة:
– يجب أن تكون قد مارست النشاط المرخص به خلال الثلاث سنوات السابقة على الأقل.
– ألا يكون قد تم وقف الشركة عن ممارسة النشاط وفقًا للمادة (30) من القانون ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة الوقف.
– ألا يكون قد صدر قرار ضد الشركة بأي تدابير منصوص عليها في المادة (31) عدا البند (أ)، ما لم تنقض سنة منذ تنفيذ التدبير.
– ألا تكون الشركة محظورة من الاستفادة بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها البورصة بقرار لجنة العضوية، ما لم تنقض سنة على انتهاء مدة الحظر.
– يمكن الرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.
5. الشروط الواجب توافرها في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية:
– يجب أن تكون هذه الشركات غير عاملة.
– يجب أن تكون أوراقها أو أدواتها المالية مقيدة بالبورصة لمدة سنة على الأقل.
– ألا تكون قيدت بشكل مؤقت عند فتح باب الترشح.
– يجب تصنيف أسهم الشركة ضمن الأكثر نشاطًا وفق الضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
– ألا ترتكب الشركة ثلاث مخالفات لقواعد القيد والاستمرار والشطب خلال السنة السابقة مع وجود التزام مادي نتيجة لذلك.
– يُرجى مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 لمزيدٍ من المعلومات.
6. المجموعة المرتبطة:
– لا يجوز للشركات العاملة أو المقيدة، ولا لأي شركة تابعة لهما أو مجموعاتهم المرتبطة تقديم أكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة.
7. الشروط الواجب توافرها في ممثلي الشركات المرشحين لعضوية المجلس:
– يجب أن يشغل المرشح منصب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب لإحدى الشركات لمدة سنة على الأقل قبل غلق باب تلقي طلبات الترشيح.
– ينبغي عدم صدور أي تدبير ضده باستثناء الإنذار خلال الخمس سنوات الماضية قبل غلق باب الترشيح.
– يمكن الرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 للحصول على تفاصيل إضافية.
8. التصويت:
– يقتصر حق التصويت فقط على الأعضاء الذين يمثلون شركات العمل والشركات المقيد لها أوراق مالية.
– لكل شركة صوت انتخابي واحد ولا يجوز لها تمثيل غيرها عند التصويت.
– يتم اختيار أعضاء المجلس عبر جدول خاص بفئة كل نوعٍ منها؛ حيث تقوم كل شركة ذات حق تصويت باختيار مرشحي الفئة التي تنتمي إليها فقط.
– يقتصر الحق بالحضور والتصويت على رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يمكنه توكيل أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بموجب تفويض موقع ومختوم بخاتم الشركة مع ضرورة وجود وثيقة تثبت شغله لوظيفة إدارية عليا بالشركة.
9. معلومات إضافية:
– يُرجى مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 المرفق للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العملية الانتخابية المهمة.
“`
تعليقات