حظر الدعاية الانتخابية في المساجد والمرافق لحملات مرشحي المهن

حظر الدعاية الانتخابية في المساجد والمرافق لحملات مرشحي المهن

طرحت مسودة مشروع لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للعامين، مما يعكس الدور الحيوي لهذه اللائحة في اعتماد ترشيح هؤلاء الرؤساء ونوابهم، مع إمكانية إلغائه وفقاً للضوابط المحددة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير وضمان تمثيل فعال للحرفيين والمهنيين. يهدف المشروع إلى تنظيم عملية انتخاب رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، وضمان تمثيل عادل لأصحاب الحرف والمهن أمام الجهات الرسمية، بالإضافة إلى دعم تطوير الممارسات المهنية لتحسين الجودة، ومراقبة أعمالهم وحل النزاعات التي قد تظهر بين الحرفيين والمهنيين.

اعتماد الوزارة

أوضحت اللائحة أن الأمانات والبلديات ستتولى مسؤولية تحديد مسميات الطوائف الحرفية والمهنية ضمن نطاق إشرافها، وذلك بعد الحصول على اعتماد الوزارة. وتركز اللائحة على أهمية نشر هذه المسميات بشكل دوري عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للأمانات والبلديات لضمان وصول المعلومات إلى جميع المعنيين. كما تتولى الأمانة أو البلدية المعنية مسؤولية مراقبة تنفيذ مواد وتعليمات هذه اللائحة لضمان الالتزام بها.

شروط اللائحة

وضعت اللائحة شروطاً محددة للمترشحين لمنصبي رئيس الحرفة أو المهنة ونائبه. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المترشح سعودي الجنسية، مقيماً دائماً في المدينة التي يمارس بها نشاطه، وألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل. كما أشارت اللائحة إلى ضرورة أن يكون المترشح ممارساً فعلياً للحرفة أو المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس وسنتين للنائب، مع القدرة على أداء واجبات المنصب.

تشمل الشروط الأخرى ألا يقل عمر المترشح عن ثلاثين عاماً ولا يزيد عن خمسة وستين عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى، مع تقديم إقرار بعدم صدور حكم سابق بحقه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

برنامج انتخابي

يُشترط أيضاً توفير مقر لممارسة أعمال الرئاسة وتقديم برنامج انتخابي لتطوير الحرفة، مع إمكانية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب من الأمين أو رئيس البلدية. فيما يتعلق بآلية الانتخابات، نصت اللائحة على أن يعتمد الأمين فتح باب الترشح والإعلان عنه عبر الوسائل المناسبة، حيث تتولى لجنة إشراف متخصصة تلقي الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط خلال فترة ترشح محددة بخمسة عشر يوماً قابلة للتمديد.

وأكدت اللائحة على أن الترشيح فردي، ولا يسمح بالاتفاق على قوائم انتخابية، كما تتولى الأمانة التعريف بالمترشحين بشكل عادل.

فرز الأصوات

يتم فرز الأصوات وإعلان الفائز الحاصل على الأغلبية، وفي حال التساوي يُقدم الأعلى مؤهلاً ثم تجرى قرعة. وإذا لم يتقدم سوى مرشح واحد، يُعتبر فائزاً بالتزكية. سيتم رفع أسماء الفائزين للوزارة لاعتمادها. تتم عملية التصويت عبر صناديق الاقتراع أو بالوسائل التقنية الحديثة، ولكل ناخب صوت واحد فقط.

حددت اللائحة مدة دورة الرئاسة أو النيابة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد المرشح، مع إمكانية التمديد لسنة إضافية بناءً على تقييم الأداء وموافقة الوزارة. يجوز للرئيس ونائبه الترشح لفترات متتالية إذا استوفوا الشروط المطلوبة.

حل النزاعات

أوضحت اللائحة اختصاصات رؤساء الحرف ونوابهم، والتي تشمل تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية، حل النزاعات، الإشراف الميداني، دعم الأعضاء في إصدار التراخيص وتطوير مهاراتهم، ورفع تقارير دورية للأمانة. ولضمان نزاهة العملية الانتخابية، حظرت اللائحة على المترشحين الإخلال بالنظام العام، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة أو القنوات التلفزيونية لأغراض الدعاية الانتخابية.

لجان متخصصة

نصت اللائحة على تشكيل لجان متخصصة؛ الأولى للإشراف على الانتخابات والثانية للنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من المترشحين خلال خمسة أيام عمل من إعلان النتائج، مع تحديد فترة ثلاثين يوم عمل للبت في الطعون. يحق للمتضرر التظلم أمام المحاكم الإدارية خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار لجنة الطعون.

من المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات سابقة.