قانون تنظيم الملاحة في قناة السويس: تفاصيل القرار 30 لعام 1975

قانون تنظيم الملاحة في قناة السويس: تفاصيل القرار 30 لعام 1975

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب المصريين بعد مطالبته بعبور السفن الأمريكية لقناة السويس دون رسوم، وذلك في ظل فشل حربه التجارية مع الصين. واهتم الكثيرون بمعرفة قانون تنظيم الملاحة بقناة السويس، القرار رقم 30 لعام 1975.

ما هو القرار رقم 30 لعام 1975

تتولى هيئة قناة السويس إدارة واستغلال وصيانة المرفق، ويشمل اختصاصها مرفق القناة كما كان عليه عند صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. للهيئة الحق في إنشاء مشروعات مرتبطة بالقناة أو المشاركة فيها.

تعتبر هيئة قناة السويس هيئة عامة مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون فقط، ولا تسري عليها أحكام القوانين الأخرى. يتولى مجلس إدارة الهيئة تعيين رئيسه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

تتبع الهيئة طرق الإدارة المناسبة كما في المشروعات التجارية، ولها ميزانية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

تختص الهيئة بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في القناة، وتدير ميناء بورسعيد كجزء من المرفق. تفرض الهيئة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

تمتلك الهيئة جميع السلطات اللازمة لأداء واجباتها، بما في ذلك تملك الأراضي والعقارات. كما أن أموال الهيئة تعتبر أموالاً خاصة.

تتمتع الهيئة بإعفاءات من الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد، ويتم تنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك بقرار من رئيس الجمهورية.

تظل جميع الأنظمة المالية والإدارية الحالية سارية حتى يتم تعديلها. في انتظار اللوائح الجديدة، يتولى مجلس الإدارة تعيين الموظفين وفق الحاجة.

لا يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات تتعارض مع اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بحرية استخدام قناة السويس، ولا منح أي فوائد أو ميزات غير متساوية للعملاء. لا يؤثر هذا القانون على حقوق الحكومة المصرية المترتبة على الاتفاقية.

يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تنظيم الملاحة بقناة السويس

وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن هيئة قناة السويس في 19 مارس 2023، تم تعديل الفقرة (5) من المنشور رقم (14/2022) المتعلق بالسفن الحربية أو التجارية التي ترفض المعاينة:

  • تطبق القواعد التالية على جميع السفن الحربية:

    1. تحسب رسوم العبور على أساس “الحمولة الكلية لقناة السويس”.
    2. تحصل الرسوم الإضافية المقررة في حينه.

  • تطبق القواعد على السفن التجارية أو المستأجرة لصالح جهات عسكرية التي ترفض المعاينة:

    1. تحسب رسوم العبور على أساس “الحمولة الكلية لقناة السويس”.
    2. تحصل الرسوم الإضافية المقررة في حينه.

يتعلق هذا التعديل بالمنشور السابق رقم (14/2022).

ثانياً: تعديل الملاحظات الخاصة بالسفن الحربية في الملاحظة (E) من المادة (15) والفقرة (1) من المادة (94) من لائحة الملاحة الصادرة في ديسمبر 2020:

– تحسب رسوم العبور على أساس “الحمولة الكلية لقناة السويس” وفق شهادة “حمولة قناة السويس” المقدمة قبل أو أثناء العبور. في حالة عدم توفر الشهادة، تُحسب الحمولة على أساس القاعدة العامة (طول × عرض × عمق).

يتعلق هذا التعديل أيضًا بالمنشور رقم (14/2022).

ثالثاً: يطبق هذا الكتاب الدوري على السفن التي تعبر قناة السويس بدءًا من الأول من أبريل 2023.

للاطلاع على الكتاب الدوري.