Site icon السعودية نيوز

تعرف على الضوابط الخمسة لتحديد أحقية التعويض في القضاء السعودي

أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.

وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.

وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.

وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.

وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.

Exit mobile version