
حكم طلب المنتجات عبر الإنترنت
أوضح الشيخ راشد المطوع رأيه حول مسألة طلب المنتجات من الإنترنت واستلام مبلغ مالي كأتعاب دون إبلاغ المشتري.
قال المطوع: “يمكن تقسيم الأمر إلى حالتين. الأولى، إذا أخبرت الشخص بأنها ستقوم بتوفير السلعة مقابل مبلغ معين، فلا مانع في ذلك، حيث تعتبر هذه الحالة وكالة بأجر وجائز لها استلام هذا المبلغ.”
وأضاف: “أما الحالة الثانية، فهي عندما تكون الوكالة بدون أجر، مثلما يحدث عندما تطلب منها جارتها إحضار سلعة معينة، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أخذ أجر من دون إذن صاحبة المال.”
شارك