
يهتم عدد كبير من الاشخاص بسعر الذهب بشكل يومى ، ويطرحون الأسئلة باستمرار عنه ، وذلك بسبب التقلبات الاقتصادية السريعة فى خلال الفترات الأخيرة ، وذلك يؤثر علي سعر الذهب محليا ودوليا ، وعلي هذا نوضح لكم التقرير اليومى لسعر الذهب ومعرفة كافة التفاصيل .
سعر الذهب اليوم:
يتساءل العديد من الاشخاص المهتمين بالصاغة فى مصر عن سعر الذهب بشكل يومى ، بل علي مدار ساعات اليوم ، شهد سعر الذهب استقرار اليوم فى بداية التعاملات اليومية اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2024 ، ووفقا للبيانات المعلنة يكون سعر الذهب كالتالي :
- سعر جرام الذهب عيار 24 : عيار 24 يتميز انه اعلي الأعيرة الموجودة ، وعلي هذا فهو يسجل اعلي سعر للتداول حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3639 جنية للشراء من المستهلك ، فى حين بلغ سعر البيع 3657 جنية.
- سعر جرام الذهب عيار 21 : يعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 ، هو اكثر الاسئلة شيوعا وذلك لأنه اكثر الاعيرة تداول وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3200جنيهًات للبيع إلي المستهلك .
- سعر جرام الذهب عيار 18 : ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2751 جنيهًا للجرام.
- سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر: وصل سعر الجنية الذهب الي 25600 للبيع يحصل يصل الوزن الصافي له 8 جرامات ، فى حين يسجل الشراء نحو 25480 .
عقوبات التلاعب فى سعر الذهب:
فى إطار سياسة وزارة الداخلية للحد من جميع انواع الجرائم والخروج عن القانون ، وخصوصا التلاعب فى اسعار الذهب والدمغات والفواتير الخاصة بالمشغولات الذهبية ، فإنه يعاقب المتلاعب بالأسعار بغرامة تصل إلى 500 ألف جنية، أو التعرض الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وعلي هذا تقوم أجهزة وزارة الداخلية بعمل حملات مفاجأت علي التجار لمعرفة المتلاعبين فى اسعار المعادن، خصوصا خلال الفترات الأخيرة التى شهدت عدم استقرار فى سعر الذهب ، وبالرجوع الي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 نجد انه ينص على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.